العلامة الحلي
108
تحرير الأحكام ( ط . ق )
والمريء خاصة ويجب ذبح البقر والغنم ونحر الإبل فإن خالف حرّم الحيوان [ - يا - ] ينبغي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح ولو استناب مسلما جاز بخلاف الكافر وإن كان كتابيّا ويجوز ذباحة الصّبيان مع المعرفة وبالشرائط والأخرس وإن لم ينطق لكن يجب تحريك لسانه بالتّسمية والنساء والسكران والمجنون ويستحب أن يتولى الذبيحة البالغ العاقل المسلم الفقيه [ - يب - ] يجب استقبال القبلة بالذبح والنّحر والتسمية ولا يكره الصّلاة على النّبي صلّى اللَّه عليه وآله ولو نسي التّسمية لم يحرم ولا يقطع رأس الذبيحة إلى أن يموت فإن قطعه قبله كان حراما وفي تحريم الذبيحة قولان أقربهما الحل ولو ذبحها من قفاها فهي القفينة فإن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الأعضاء الأربعة حلت وإلا فلا والمعتبر في استقرار الحياة وجود الحركة القويّة بعد قطع العنق قبل قطع المريء والودجين والحلقوم وإن كانت ضعيفة أو لم يتحرّك لم يحلّ [ - يج - ] يكره ذباحة الأضحية وغيرها ليلا ويجزي لو فعل [ - يد - ] يستحب الأكل من الأضحية وليس بواجب ويستحبّ التقليل ويجوز الأكثر [ من الثلث ] ولو أكل الجميع ضمن للفقراء قيمة المجزي مع الوجوب وإلا استحبابا ولا يجوز بيع لحم الأضاحي ويكره بيع الجلود فإن فعل تصدّق بثمنه وكذا يكره أن يعطيه الجزار بل يستحب التصدق بها ولا يعطي الجزار من اللحم شيئا لجزارته [ - يه - ] يجوز أكل كل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وإذخارها ويكره أن يخرج شيئا مما يضحيه عن منى بل يخرجه إلى مصرفه بها ويجوز إخراج السنام للحاجة وإخراج لحم ما ضحاه غيره أو اشتراه أو أهدي إليه [ - يو - ] يكره أن يضحي بما يربيه ويستحب بما يشتريه ويستحب التّضحية بما قد عرف به [ - يز - ] إذا تعذّرت الأضحية تصدّق بثمنها فإن اختلفت الأثمان جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدّق بثلث الجميع [ - يح - ] إذا اشترى شاة تجري في الأضحية بنية أنها أضحية قال الشيخ يصير أضحية بذلك من غير قول ولا إشعار ولا تقليد وإذا عين الأضحية على وجه يصح به التعيين زال ملكه عنها والظاهر من كلام الشيخ أنه لا يجوز له إبدالها [ - يط - ] إذا تعينت زال ملكه عنها فإن باعها فسد البيع ويجب ردّها إن كانت باقية وإن تلفت كان على المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ولو أتلفها هو كان عليه قيمتها يوم التّلف فإن أمكنه شراء أضحيتين به بأن يرخص الأضاحي كان عليه إخراجهما معا ولو فضل ما يمكن أن يشتري به جزءا من حيوان أن يجزي في الأضحية كالسبع مثلا فعليه أن يشتريه ولو فضل مالا يساوي جزءا مجزيا تصدق به ولو قصرت القيمة عن الأضحية فإن كان المتلف أجنبيّا وأمكن أن يشتري به جزء حيوان للأضحية صرف إليه وإلا تصدق به ولا يلزم المضحي شيء ولو اشترى شاة وعينها للأضحية فوجد بها عيبا لم يكن له ردّها ويرجع بالأرش ويصرفه إلى المساكين استحبابا على الأقوى [ - ك - ] لو أوجب أضحية بعينها فعابت بما يمنع الإجزاء لم يجب الإبدال وأجزأه ذبحها ولو خلّت فلا ضمان إلا مع التفريط ولو عادت قبل أيام التشريق ذبحها وإن كان بعده ذبحها قضاء ولا أرش عليه [ - كا - ] لو أوجب أضحية في عام فأخّرها إلى قابل عصى وأخرجها قضاء ولو ذبح أضحيّة غير معيّنة أجزأت عن صاحبها وعليه أرش النقصان يصرفه إلى الفقراء وفي وجوبه إشكال ولو أوجب كلّ منها هديا فذبح هدي صاحبه خطأ تخيّر كل منهما في ترك مطالبة صاحبه وتضمينه الأرش [ - كب - ] يجزي الأضحية عن سبعة وكذا الهدي المتطوع به وإن لم يكونوا أهل بيت واحد أو كان بعضهم غير متقرّب [ - كج - ] القنّ والمدبّر وأم الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا فإن ملكهم مولاهم شيئا ففي ثبوت الملك قولان أحدهما الجواز فإذا ملكهم أضحية جاز أن يضحوا ولو فعلوا من دون إذن سيّدهم لم يجز ولو انعتق بعضه وملك بما فيه من الحريّة شاة جاز أن يضحي بها من غير إذن الفصل الثالث في الحلق والتقصير وفيه [ - يج - ] بحثا [ - ا - ] إذا ذبح الحاج هديه وجب عليه الحلق أو التقصير في يوم النحر وهو نسك ويتخير الحاج بينهما أيهما فعل أجزأه وإن كان صرورة أو لبد شعره وقال الشيخان يجب عليهما الحلق والأقرب أنه مستحب وليس على المرأة حلق إجماعا ويجزئها من التقصير مثل الأنملة [ - ب - ] يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويجزي من التقصير ما يقع عليه الاسم [ - ج - ] لو لم يكن على رأسه شعر سقط الحلق ويمرّ الموسي على رأسه وفي وجوبه إشكال [ - د - ] لو ترك الحلق أو التقصير معا حتى زار البيت فإن كان عامدا وجب عليه دم شاة وإن كان ناسيا لم يكن عليه شيء وكان عليه إعادة الطواف والسعي [ - ه - ] لو رحل فرمى قبل الحلق رجع وحلق بها أو قصر واجبا ولو لم يتمكن حلق مكانه وردّ شعره إلى منى ليدفن بها ولو لم يتمكن حلق من مكانه وردّ شعره إلى منى ليدفن بها ولو لم يتمكن من ردّ الشعر لم يكن عليه شيء وهل رده واجب فيه نظر [ - و - ] يستحب إذا حلق رأسه بمنى أن يدفنه بها وإن يقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ويدعو وتجب فيه النية [ - ز - ] لا يجوز الحلق قبل وقته وهو يوم